قانون خصم 1% كورونا

قانون خصم 1% من الموظفين 

وافقت لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر هذا المشروع في شهر مايو الماضي.

- طبيعة الخصم:

ينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

- على من سيطبق الخصم؟

واعتقد البعض عنذ طرح المشروع أنه يخاطب فقط العاملين المدنيين بالدولة وقطاعاتها وأجهزتها، غير أن نص المادة الثانية من المشروع توضح المقصود بعبارة "العاملين بكافة قطاعات الدولة" المنصوص عليها في المشروع.

ويشمل تطبيق المشروع جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:

الجهاز الإداري للدولة
العاملون بالقطاع الخاص
العاملون بالبنوك
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة
وحدات الإدارة المحلية
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
ذوو المناصب العامة، والربط الثابت
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها

- وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

- الإعفاء من الخصم:

مشروع القانون ينص على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم (وليس مرتبهم من جهة واحدة) شهرياً على 2000 جنيه.
بمعنى أن القانون سيسري على إجمالي الدخل وليس الراتب من جهة واحدة، وذلك بالنسبة لمن يعملون بعدة جهات، أو لهم مصادر دخل مختلفة.